المحقق الحلي
151
المعتبر
الرابع : قال في المبسوط : لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لأنها عمل بغير نية تطابقها . الخامس : قال في الخلاف : إذا نقل بنية من ظهر إلى عصر فاتت كان جائزا " ، ولو نقلها إلى عصر بعده لم يصح ، وإن نقل النية من فرض إلى تطوع لم تجز عن أحدهما ، وينبغي أن يستثني الشيخ هنا مواضع الإذن في نقل الواجب إلى الندب كمن كان يصلي فرضا " ثم جاء إمام يقتدى به ، ومن سبق إلى غير سورة الجمعة يوم الجمعة السادس : روى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها وإذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعدها فأنت في الفريضة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ) ( 1 ) . الثاني : التكبير ، وهو ركن في الصلاة ، ونعني بالركن ما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا " ، وسهوا " إذا ذكره ، كذا فسره الشيخ في المبسوط ، وهو قول علماء الإسلام عدا الزهري ، والأوزاعي ، فإنهما أبطلا الصلاة بتركه عمدا " لا سهوا " وقال : لو نسيها أجزأته تكبيرة الركوع . لنا قوله عليه السلام ( تحريمها التكبير ) ( 2 ) وهو دليل على أن الدخول فيها موقوف عليه ، وقول النبي صلى الله عليه وآله ( لا يقبل الله امرء حتى يضع الطهور موضعه ثم يكبر ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه جماعة منهم عبيد بن زرارة ، وزرارة وذريح ابن محمد المحاذي ، عن أبي عبد الله عليه السلام كل يقول ( سألته عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد ) ( 3 ) وعن الفضل بن عبد الملك ، وابن أبي يعفور ، عن أبي
--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب النية باب 2 ح 3 . 2 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 101 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 2 ح 3 و 4 .